لا يجوز لأحدٍ صوم يوم الثلاثين من شعبان (?)، احتياطاً لرمضان، إلا إن وافق صوماً كان يصومه (?)، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?)، وهو قول الجصاص (?)، وابن حزم (?)، وابن عبد البر (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?)، (?).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ..... [البقرة: 185]
وهذا لم يشهد الشهر وصامه، فهو متعدٍّ لحدود الله عز وجل.
ثانياً: من السنة:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)). أخرجه البخاري ومسلم (?).
2 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهر تسعٌ وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)). أخرجه البخاري ومسلم (?).
وجه الدلالة:
أن هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً، حرم صوم يوم الشك.
3 - عن عمار رضي الله عنه أنه قال: ((من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)). أخرجه البخاري معلقاً (?).