الفرع الأول: وقت السحور
وقت السحور يكون في آخر الليل (?).
الفرع الثاني: تأخير السحور
المسألة الأولى: حكم تأخير السحور
يستحب تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر، ما لم يخش طلوعه، فإن خشي طلوعه فليبادر إلى التسحر (?). وقد اتفق الفقهاء على أن تأخير السحور من السنة (?).
الدليل:
عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدَّثه ((أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت - أي أنس -: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين آية (?))). أخرجه البخاري ومسلم (?).
ففي الحديث: بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور إلى قبيل الفجر (?).
المسألة الثانية: حكم قضاء من تسحر معتقداً أنه ليل، فتبين له دخول وقت الفجر
من تسحر معتقداً أنه ليل، فتبين له أن الفجر قد دخل وقته، فقد اختلف أهل العلم هل عليه القضاء أم لا؟ على قولين:
القول الأول: صومه صحيح، ولا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف (?): واختاره ابن تيمية (?)، وابن عثيمين (?).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قول الله سبحانه وتعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: 187]
وجه الدلالة: