الفرع الأول: ما يستحب أن يفطر عليه الصائم
يستحب الإفطار على رطب، فإن لم يوجد فتمر، فإن لم يوجد فماء، وهو قول عامة أهل العلم (?).
الدليل:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات، حسا حسوات (?) من ماء)) (?).
الفرع الثاني: من لم يجد رطباً ولا تمراً ولا ماء
من لم يجد رطباً ولا تمراً ولا ماء، فليفطر على ما تيسر من مأكول أو مشروب (?).
الفرع الثالث: من لم يجد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب
من لم يجد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب، فإنه ينوي الفطر بقلبه (?)
ولا يمص إصبعه، أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل البعض (?).