* المدعي والمدعى عليه إذا تداعيا عيناً فلا تخلو من ست حالات:

1 - إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينة، فإن أقام كل منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه.

2 - أن تكون العين في يديهما ولا بينة فيتحالفان، وتقسم بينهما.

3 - أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة فيقترعان عليها، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها.

4 - أن لا تكون العين بيد أحد ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفاها.

5 - أن يكون لكل واحد بينة وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية.

6 - إذا تنازعا دابة أو سيارة وأحدهما راكب والآخر آخذ بزمامها فهي للأول بيمينه إن لم تكن بينة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015