* شروط وجوب كفارة اليمين:

1 - أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمر مستقبل ممكن، كمن حلف لا يدخل دار فلان.

2 - أن يحلف مختاراً، فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه.

3 - أن يكون قاصداً لليمين، فلا تنعقد بلا قصد، كمن يجري على لسانه (لا والله، وبلى والله) في حديثه.

4 - الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015