عمل قوم لوط محرم، وعقوبته: أن يقتل الفاعل والمفعول به محصناً أو غير محصن بما يراه الإمام من قتل بالسيف، أو رجم بالحجارة ونحوهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)). أخرجه أبو داود والترمذي (?).
* السحاق:
هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير.
* الاستمناء باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه.
1 - قال الله تعالى مبيناً ما يباح للإنسان: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (?) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ) (المؤمنون/5 - 7).
2 - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)). متفق عليه (5).
* من وقع على بهيمة عُزِّر بما يراه الإمام، وتُذبح البهيمة.