3 - القسم الثالث: دية العظام:

* الضلع إذا كُسر ثم جُبر مستقيماً ففيه بعير.

* الترقوة إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة ففيها بعير، وفي الترقوتين بعيران.

* وفي كسر الذراع، أو العضد، أو الفخذ، أو الساق إذا جبر مستقيماً بعيران.

* إذا لم تجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة، والصُّلب إذا كسر فلم ينجبر ففيه الدية.

* بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة.

* وفي أحكام ما سبق روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات: وفيه: (( ... وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أُوعب جدعُه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمُومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشْرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرَّجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار)). أخرجه النسائي والدارمي (?).

* دية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته.

عن شريح قال: أتاني عُروة البارقي من عند عُمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. أخرجه ابن أبي شيبة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015