* شروط القصاص في الأطراف:
أن يكون المجني عليه معصوماً، وأن يكون مكافئاً للجاني في الدين، فلا يقتص من مسلم لكافر، وأن يكون الجاني مكلفاً، والمجني عليه غير ولد للجاني، وكانت الجناية عمداً، فإذا تحققت هذه الشروط وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الشروط الآتية: