إقامة القصاص إذا ثبت واجبة على الإمام أو نائبه إذا طلب أولياء القتيل ذلك من الإمام، ولا يُستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، ولا يُستوفى إلا بآلة ماضية من سيف ونحوه يُضرب به عنقه، أو يقتل بمثل ما قتل به، كأن يَرُضَّ رأسه بحجر فَيُرَضَّ رأس الجاني بالحجارة حتى يموت.
* ولي الدم الذي له أن يقتص أو يعفو: هم ورثة المقتول جميعاً من الرجال والنساء، كبارهم وصغارهم، فإن اختاروا القصاص جميعاً وجب القصاص، وإن عفوا جميعاً سقط القصاص، وإذ عفا أحدهم سقط القصاص أيضاً ولو لم يعف الباقون، فإن كثر التحيل لإسقاط القصاص وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو اختص العفو بالعصبة من الرجال دون النساء.
* إذا عفا ولي الدم من القصاص إلى الدية وجبت الدية مغلظة من مال الجاني، وهي مائة من الإبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من قتل مؤمناً متعمداً دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قَتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حِقّة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفَة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل)). أخرجه الترمذي وابن ماجه (?).
* الدية التي يأخذها أولياء القتيل في قتل العمد ليست الدية الواجبة بالقتل، وإنما هي بدل عن القصاص، وللأولياء أن يصالحوا عليها، أو أكثر منها، أو أقل، والعفو أفضل.
* المعمول به في دية الرجل المسلم في بلاد الحرمين الآن: (مائة وعشرة آلاف ريال سعودي) في دية قتل العمد، ونصفها للأنثى، وللأولياء أن يطلبوا أقل، أو أكثر، أو يعفون.
* تُقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدَّوا دية واحدة، وإن أمر بالقتل غير مكلف، أو مكلفاً يجهل تحريمه فَقَتَل فالقود أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالماً بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر.
* إذا اشترك اثنان في قتل لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد، كأب وأجنبي، أو مسلم وكافر في قتل كافر، وجب القصاص على شريك الأب وعلى الكافر، ويعزر الآخران، فإن عدل إلى الدية فعلى شريك الأب نصف الدية، وعلى الكافر النصف أيضاً.
* إذا قتل القاتل من يرثه سقط حقه من الميراث إن كان القتل عمداً.
* القسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
* تشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يُعلم قاتله، واتُّهم به شخص ولم تكن بينة، وقامت القرائن على صدق المدعي.