يجوز للمرأة طلب الطلاق أمام القاضي إذا تضررت تضرراً لا تستطيع الحياة في ظله، كما في هذه الصور:
1 - إذا قَصَّر الزوج في النفقة
2 - إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.
3 - إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.
4 - إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.
5 - إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضاً خطيراً منفّراً ونحو ذلك.
* يحرم على المرأة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به.
* إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن.
* يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض أو كان قبل الدخول، أو كان مكملاً للثلاث.
* إذا قال لزوجته إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكراً ثم أنثى طلقت بالأول ثم بانت بالثاني، ولا عدة عليها.