1 - يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، فإذا ماتت أو طُلِّقت حَلَّت الأخرى.
2 - المعتدة حتى تخرج من العدة.
3 - مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
4 - المُحْرِمَةُ حتى تَحِلّ.
5 - تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم.
6 - تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى تسلم.
7 - زوجة الغير ومعتدته إلا ما ملكت يمينه.
8 - تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
* إذا تزوج عبد بغير إذن مواليه فهو زانٍ، يجب التفريق بينهما، ويقام عليه الحد.
* يحرم على الرجل أن يتزوج ابنته من الزنى، ويحرم على الأم تزوج ابنها من الزنى.
* لا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته؛ لأنه يملكها بملك اليمين، ومن حَرُمَ وطؤها بعقد حَرُمَ بملك يمين إلا أمة كتابية فلا يجوز نكاحها، ويجوز وطؤها بملك اليمين، ولا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح، أو ملك يمين.
* أم الولد هي الأَمَة التي حملت من سيدها وولدت له، يجوز وطؤها وخدمتها وتأجيرها كالأمة، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها كالحرة، وتعتد بحيضة واحدة يُعلم بها براءة رحمها.
* إذا شرطت المرأة أو وليها أن لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة في مهرها ونحو ذلك مما لا ينافي العقد صح الشرط، فإن خالفه فلها الفسخ إن شاءت.
* إذا تزوجت امرأة المفقود، فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعد الوطء له أخذها زوجة بالعقد الأول بدون طلاق الثاني، ويطؤها بعد إكمال عدتها، وله تركها معه ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني.
* إذا كان زوج المرأة لا يصلي فلا يحل لها أن تبقى معه، ويحرم عليه وطؤها؛ لأن ترك الصلاة كفر، ولا ولاية لكافر على مسلمة، فإن تركتها هي وجب فراقها إن لم تتب إلى الله تعالى؛ لأنها كافرة.
* إذا كانت الزوجة والزوج لا يصليان حين العقد فالعقد صحيح، أما إن كانت الزوجة تصلي حين العقد وزوجها لا يصلي، أو كانت الزوجة لا تصلي وزوجها يصلي وتزوجا ثم اهتديا فالواجب تجديد عقد النكاح؛ لأن أحدهما حين العقد كافر.
* نكاح المرأة في عدة أختها إن كان الطلاق رجعياً فباطل، وإن كانت العدة من طلاق بائن فهو محرم.