4 - ميراث الأب

1 - يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.

2 - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.

3 - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.

* الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015