1 - يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.
2 - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
3 - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
* الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.