1 - يجوز للإنسان أن يعطي أولاده حال حياته، ويجب عليه التسوية بينهم على حسب ميراثهم، فإن فضّل بعضهم على بعض سُوِّي برجوع أو زيادة.
2 - إذا أعطى الإنسان أحد أولاده لمعنى فيه من حاجة، أو زمانه، أو كثرة أولاد، أو مرض، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه جاز التخصيص من أجل ذلك، ويحرم ذلك على سبيل الأثرة.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكُلَّ ولدك نَحَلْتَه مثل هذا؟)) فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فارجِعه)). متفق عليه (?).
* لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته المقبوضة إلا الأب، ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه.
* يستحب قبول الهدية والإثابة عليها مقابلة للجميل بمثله أو أفضل منه، فإن لم يجد دعا له، وتجوز الهدية للمشرك وقبولها منه؛ تأليفاً لقلبه، وطمعاً في إسلامه.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن صُنِعَ إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء)). أخرجه الترمذي (?).