إعذارا- بالعين المهملة والذال المعجمة والراء- وختان المرأة خفاضا- بالخاء المعجمة والفاء والضاد المعجمة أيضا-.

واختلف العلماء: هل هو واجب؟.

* فذهب أكثرهم إلى أنه سنّة وليس بواجب، وهو قول مالك وأبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى.

* وذهب الشافعى إلى وجوبه، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية.

* وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنه واجب فى حق الرجال، سنة فى حق النساء.

واحتج من قال إنه سنة، بحديث أبى المليح بن أسامة عن أبيه: أن النبى صلى الله عليه وسلم- قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» (?) رواه أحمد فى مسنده والبيهقى.

وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنة هنا خلاف الواجب، بل المراد الطريقة، واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى: أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (?) ، وثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «اختتن إبراهيم النبى- صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» (?) وبما روى أبو داود من قوله- صلى الله عليه وسلم- للرجل الذى أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015