والثانى: لا، لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام فأبت لم يزلها عن ملكه وأقام على الاستمتاع، وقد أسلمت بعد.

* ومنها: تحريم الإغارة

إذا سمع التكبير، كما ذكره ابن سبع فى الخصائص.

القسم الثالث: فيما اختص به- صلى الله عليه وسلم- من المباحات.
* اختص- صلى الله عليه وسلم- بإباحة المكث فى المسجد جنبا،

قاله صاحب التلخيص. ومنعه القفال، قال النووى: وما قاله فى التلخيص قد يحتج له بقوله- صلى الله عليه وسلم- فى حديث أبى سعيد الخدرى: «يا على لا يحل لأحد أن يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك» (?) قال الترمذى: حسن غريب. وقد يعترض على هذا الحديث بأن عطية ضعيف عند الجمهور. ويجاب بأن الترمذى حكم بأنه حسن فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه، لكن إذا شاركه- صلى الله عليه وسلم- على فى ذلك لم يكن من الخصائص. وقد غلّط إمام الحرمين وغيره صاحب التخليص فى الإباحة. واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها- صلى الله عليه وسلم- وإن جازت له.

* ومما اختص به أيضا أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا،

وفى اللمس وجهان، قال النووى: المذهب الجزم بانتقاضه به. واستدل القائلون بالأول بنحو حديث عائشة، عند أبى داود، أن النبى- صلى الله عليه وسلم- كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولا يتوضأ (?) ورواه النسائى أيضا، وقال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التيمى لم يسمع من عائشة، وقال النسائى: ليس فى هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا.

* واختص أيضا بإباحة الصلاة بعد العصر

، فقد فاتته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر. ثم واظب عليهما، ذكره الحجازى، وبجواز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015