القسم الثالث فى ذكر صلاته ص فى السفر

وفيه فصول:

الفصل الأول فى قصره ص الصلاة فيه وأحكامه

وفيه فرعان:

الفرع الأول فى كم كان ص يقصر الصلاة

تقدم هل القصر رخصة أو عزيمة، وما استدل به لكل من القولين، فى أوائل هذا المقصد. وعن أنس بن مالك قال: صليت الظهر مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالمدينة أربعا، وخرج يريد مكة فصلى بذى الحليفة العصر ركعتين (?) . رواه البخارى ومسلم. وهذا الحديث مما احتج به أهل الظاهر فى جواز القصر فى طويل السفر وقصيره، فإن بين المدينة وذى الحليفة ستة أميال، ويقال سبعة.

وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا فى سفر يبلغ مرحلتين، وقال أبو حنيفة وطائفة: شرطه ثلاث مراحل، واعتمدوا فى ذلك آثارا عن الصحابة.

وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر، لأن المراد أنه- صلى الله عليه وسلم- حين سافر إلى مكة فى حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم سافر، فأدركته العصر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015