فى الفجر وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ (?) (?) رواه مسلم. وفى رواية النسائى: أنه- صلى الله عليه وسلم- قرأ فى الفجر إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (?) (?) وعن جابر بن سمرة كان- صلى الله عليه وسلم- يقرأ فى الفجر ب ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (?) ونحوها، وكانت قراءته بعد تخفيفا (?) . رواه مسلم.
وعن عبد الله بن السائب قال: صلى- صلى الله عليه وسلم- الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى- شك الراوى، أو اختلف عليه- أخذت النبى- صلى الله عليه وسلم- سعلة فركع. الحديث (?) رواه مسلم. قال النووى: فيه جواز قطع القراءة، وجواز القراءة ببعض السورة.
وكرهه مالك. انتهى.
وتعقب: بأن الذى كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختارا، والمستدل به ظاهر فى أنه كان للضرورة فلا يرد عليه. وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذا من قوله: حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، لأن كلّا من الموضعين يقع فى وسط آية، نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل.
وأدلة الجواز كثيرة: وفى حديث زيد بن ثابت أنه- صلى الله عليه وسلم- قرأ الأعراف فى الركعتين (?) ، وأمّ أبو بكر بالصحابة فى صلاة الصبح بسورة البقرة قرأها