أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مسّ ونحو ذلك، لا شتراكهما فى كونهما ينشان عن أحوال شيطانية من إنس أو جن، ويلحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية.

وقد وقع عند أبى داود من حديث أنس مثل حديث عمران وزاد: (أو دم) (?) وفى مسلم من حديث أنس أيضا (رخص رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فى الرقى من العين والحمة والنملة) (?) وفى حديث آخر (والأذن) (?) ، ولأبى داود من حديث الشفاء بنت عبد الله أن النبى- صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا تعلمين هذه- يعنى حفصة- رقية النملة؟» (?) . والنملة: قروح تخرج فى الجنب وغيره من الجسد. وقيل: المراد بالحصر يعنى الأفضل، أى لا رقية أنفع، كما قيل: لا سيف إلا ذو الفقار، وقال قوم: المنهى عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه، ذكر ابن عبد البر والبيهقى وغيرهما.

وروى أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم عن ابن مسعود، رفعه «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (?) . والتمائم: جمع تميمة وهى خرزة أو قلادة تعلق فى الرأس، كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. والتولة:

بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففا- شئ كانت المرأة تستجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015