الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقد ذهب الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى عدم جواز عمل المسلم عند الكافر استنادًا إلى هذه الآية (?).

وعند الحنفية يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للكافر مع الكراهية لذلك وهو قول الشافعي (رحمه الله) وحجتهم في ذلك هو أن تأجير النفس عقد معاوضة على منفعة فيجوز كالبيع (?).

ويستدلون على ذلك بروايات وأحداث مختلفة هي كما يلي:-

1 - ما روي أن عليًا بن أبي طالب (رضي الله عنه) أجر نفسه من يهودي يسقي له، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وبذلك فلم ينكر عليه لأنه عقد معاوضة، لا يتضمن إذلالاً للمسلم فأشبه بمبايعته (?).

2 - ما روى الطبراني عن كعب بن عجرة (رضي الله عنه) أنه اشتغل عند يهودي، فسقى له إبله كل دلو بتمرة، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فما أنكر عليه شيئًا (?).

3 - ما حصل من يوسف عليه السلام مع فرعون مصر حيث عرض يوسف نفسه على فرعون مصر كما ذكر الله -عز وجل- ذلك حكاية عن يوسف (عليه السلام) بقوله تعالى: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) (?).

قال ابن زيد: كان لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة فسلم سلطانه كله إلى يوسف (?). اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015