الذي فرضه الإسلام على المسلمة، وإنما تطالب بستر عورتها وهي ما عدا الوجه والكفين. أي بما لا يجوز أن ينظر إليه المسلم من ذوات المحارم عدا الزوجة فإنها مستثناة من ذلك (?).

وبدأ وجوب الغيار بين المسلمين والكفار في عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حيث إن خالد بن عرفطة (?) أمير الكوفة جاءت إليه امرأة نصرانية فأسلمت، وذكرت أن زوجها يضربها على النصرانية وأقامت على ذلك البينة، فضربه خالد وحلق ناصيته، وفرق بينه وبينها.

فشكاه النصراني إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فأشخصه وسأله عن ذلك، فقص عليه القصة فقال: الحكم ما حكمت به.

وكتب إلى الأمصار أن يجزوا نواصيهم، ولا يلبسوا لبسة المسلمين، حتى يعرفوا من بينهم (?).

ومن شروط عمر (رضي الله عنه) على أهل الذمة التزامهم بزي مغاير للمسلمين وخاصة الرجال منهم فقد ورد في الشروط العمرية «وأن نلزم زينًا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في المركب واللباس ونحوه» (?). فهذه سنة سنها من أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - باتباع سنته في قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015