الوجه الثاني: لفظ التخيير مفهوم من قصد الشارع إلى تقرير الإذن 231
الوجه الثالث: مَا لَا حَرَجَ فِيهِ غَيْرُ مُخَيَّرٍ فِيهِ على الإطلاق 231
المسألة الخامسة 233
وصف المباح هو بالنسبة للمكلف 233-234
المسألة السادسة 234
الأحكام الخمسة تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد 234
الدليل الأول: ما ثبت أن الأعمال بالنيات 234
الدليل الثاني: عدم اعتبار أفعال المجنون والنائم ... 235
خطاب الوضع وخطاب التكليف 235
تخريج حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 236
الدليل الثالث: الإجماع على عدم تكليف ما لا يطاق 237
خطاب الوضع وخطاب التكليف 237
أحكام السكر 238
المسألة السابعة 239
المندوب باعتبار أعم خادم للواجب 239
فصل: المكروه باعتبار أعم خادم للحرام 240
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ 240
مَا حَدَّ لَهُ الشَّارِعُ وَقْتًا محدودا من الواجبات والمندوبات 240
ذم إخراج العبادة عن وقتها 240
أولا: الوقت لمعنى قصده الشارع 240
ثانيا: يلزم أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَعَ فيه العتب ليس من
الوقت المعين 241
إثبات أن حديث: "أول الوقت" واهٍ 241
أول الوقت عند مالك 242
قضاء الصوم 243
الحج على الفور 243
المسابقة إلى الخيرات 244
أوقات الصلاة أولها وآخرها 244