الموافقات (صفحة 489)

النَّوْعُ الثَّانِي فِي الشُّرُوطِ:

وَالنَّظَرُ فِيهِ فِي مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأَوْلَى:

أَنَّ الْمُرَادَ1 بِالشَّرْطِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا كَانَ وَصْفًا مُكَمِّلًا لِمَشْرُوطِهِ فِيمَا اقْتَضَاهُ ذَلِكَ الْمَشْرُوطُ، أَوْ فِيمَا اقْتَضَاهُ الْحُكْمُ فِيهِ2؛ كَمَا نَقُولُ: إِنَّ الْحَوْلَ أَوْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015