الموافقات (صفحة 2552)

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

وَذَلِكَ أَنَّ الْفَتْوَى مِنَ الْمُفْتِي تَحْصُلُ مِنْ جِهَةِ الْقَوْلِ، وَالْفِعْلِ وَالْإِقْرَارِ؛ فَأَمَّا الْفَتْوَى بِالْقَوْلِ؛ فَهُوَ الْأَمْرُ الْمَشْهُورُ وَلَا كَلَامَ فِيهِ.

وَأَمَّا بِالْفِعْلِ؛ فَمِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا يُقْصَدُ بِهِ الْإِفْهَامُ فِي مَعْهُودِ1 الِاسْتِعْمَالِ؛ فَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَوْلِ الْمُصَرَّحِ بِهِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" 2 وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ.

وَسُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَجَّتِهِ؛ فَقَالَ3: "ذبحتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ؛ قال: "ولا حرج" 4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015