الموافقات (صفحة 255)

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: خِطَابُ التَّكْلِيفِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 1: [فِي الْمُبَاحِ] 2

الْمُبَاحُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُبَاحٌ لَا يَكُونُ مَطْلُوبَ الْفِعْلِ، وَلَا مَطْلُوبَ الِاجْتِنَابِ، أَمَّا كونه ليس بمطلوب الاجتناب3؛ فلأمور:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015