"لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ" الْحَدِيثَ1، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِمَّا2 يُورَدُ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَلَامِ بِصُورَةِ غَيْرِهِ، كَالْأَمْرِ بِصُورَةِ الْخَبَرِ وَالْمَدْحِ بِصُورَةِ الذَّمِّ، وَالتَّكْثِيرِ بِصُورَةِ التَّقْلِيلِ، وَعَكْسُهَا.
وَالثَّالِثُ: دَوَرَانُ الدَّلِيلِ بَيْنَ الِاسْتِقْلَالِ بِالْحُكْمِ وَعَدَمِهِ كَحَدِيثِ3 اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ شبرمة في مسألة البيع والشرط4،