الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ:
تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَحَالِّ الْخِلَافِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَمْ يَقَعْ هُنَالِكَ تَفْصِيلٌ، وَقَدْ أَلَّفَ ابْنُ السَّيِّدِ كِتَابًا1 فِي أَسْبَابِ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ، وَحَصَرَهَا فِي ثَمَانِيَةِ أَسْبَابٍ:
أَحَدُهَا: الِاشْتِرَاكُ الْوَاقِعُ فِي الْأَلْفَاظِ، وَاحْتِمَالُهَا لِلتَّأْوِيلَاتِ، وَجَعَلَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:
اشْتِرَاكٌ فِي مَوْضُوعِ اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ2 كَالْقُرْءِ وَأَوْ3 فِي آيَةِ الحرابة.
واشتراك في أحواله العارضة في التصريف، نَحْوَ: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} 4 [الْبَقَرَةِ: 282] .