الموافقات (صفحة 2410)

مَعًا مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ مُتَفَرِّقَيْنِ1؛ فَهُوَ التَّوَقُّفُ عَنِ الْقَوْلِ بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا، وَهُوَ الْوَاجِبُ إِذَا لَمْ يَقَعْ تَرْجِيحٌ. وَأَمَّا فِي الْعَمَلِ، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِدَلِيلِهِ؛ فَلَا تَعَارُضَ، وَإِنْ فُرِضَ التَّعَارُضُ2؛ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْعَمَلِ جَمْعٌ بَيْنَ مُتَنَافِيَيْنِ، وَرُجُوعٌ إِلَى إِثْبَاتِ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّرِيعَةِ، وَقَدْ مَرَّ إِبْطَالُهُ، وَهَكَذَا يَجْرِي الْحُكْمُ فِي الْمُقَلِّدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَعَارُضِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا الْفَصْلِ تَقْرِيرٌ فِي كِتَابِ التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015