الموافقات (صفحة 2316)

أَوْضَحُ دَلِيلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ.

وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي، وَهُوَ الِاجْتِهَادُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ؛ فَثَلَاثَةُ1 أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: الْمُسَمَّى بِتَنْقِيحِ الْمَنَاطِ2، وَذَلِكَ أَنْ يكون الوصف المعتبر في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015