الموضوع الصفحة
تابع الطرف الأول في أحكام الأدلة عامة 5
الفصل الرابع: في العموم والخصوص 7
مقدمة في الموضوع 7
الأدلة المستعملة في الإطلاق بالعموم والخصوص 7
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:
إِذَا ثَبَتَتْ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ أَوْ مُطْلَقَةٌ، فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا مُعَارَضَةُ قَضَايَا الْأَعْيَانِ
ولا حكايات الأحوال 8
دليل ذلك
الأول: أن القاعدة مقطوع بها وقضايا الأعيان مظنونة 8
الثاني: أَنَّ الْقَاعِدَةَ غَيْرُ مُحْتَمِلَةٍ لِاسْتِنَادِهَا إِلَى الْأَدِلَّةِ القطعية
وقضايا الأعيان محتملة 8
الثالث: أَنَّ قَضَايَا الْأَعْيَانِ جُزْئِيَّةٌ، وَالْقَوَاعِدُ الْمُطَّرِدَةُ كُلِّيَّاتٌ 8-9
الرابع: أَنَّهَا لَوْ عَارَضَتْهَا، فَإِمَّا أَنْ يُعْمَلَا مَعًا أَوْ يُهْمَلَا، أَوْ يُعْمَلَ
بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ 9
إشكال على الدليل الرابع بأن تَخْصِيصَ الْعُمُومِ وَتَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ
صَحِيحٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ بأخبار الآحاد وغيرها من المظنونات 9
الجواب من وجهين: 9
أن الإشكال ليس بمحل لمسألتنا 9-10
التوضيح بالأمثلة:
صفات الله والتنزيه 10-11