الموافقات (صفحة 2265)

الصَّحَابَةِ، وَيُمْنَعُ فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ فِي الصَّحَابِيِّ: "كَيْفَ أَتْرُكُ الْحَدِيثَ لِقَوْلِ مَنْ لَوْ عَاصَرْتُهُ لَحَجَجْتُهُ"1 وَلَكِنَّهُ2 مَعَ ذَلِكَ يَعْرِفُ لَهُمْ قَدْرَهُمْ.

وَأَيْضًا؛ فَقَدْ وَصَفَهُمُ السَّلَفُ الصَّالِحُ وَوَصَفَ مُتَابَعَتَهُمْ بِمَا لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ بَعْضِهِ.

فَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: "مَا لَمْ يَعْرِفْهُ3 الْبَدْرِيُّونَ؛ فَلَيْسَ [مِنَ] الدِّينِ"4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015