الموافقات (صفحة 2203)

سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً؛ إِذْ طَلَّقَهَا1 [زَوْجُهَا] أَلْبَتَّةَ -وَشَأْنُ الْمَبْتُوتَةِ أَنَّ لَهَا السُّكْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ- لِأَنَّهَا بَذَتْ عَلَى أَهْلِهَا بِلِسَانِهَا2؛ فَكَانَ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ: {وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} [الطَّلَاقِ: 1] .

وَالثَّالِثُ:

حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ؛ إِذْ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ3، فَأَخْبَرَهَا -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنْ قَدْ حَلَّتْ4؛ فَبَيَّنَ الْحَدِيثُ أَنَّ قَوْلَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015