لِلْعِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، مَعَ أَنَّ التَّرْغِيبَ فِي صِيَامِهَا ثَابِتٌ صَحِيحٌ1؛ لِئَلَّا يُعْتَقَدَ ضَمُّهَا إِلَى رَمَضَانَ.
قَالَ الْقَرَافِيُّ2: "وَقَدْ وَقَعَ3 ذَلِكَ لِلْعَجَمِ". [وَقَالَ] 4 الشافعي في