المسألة الثانية: في التشابه 307
فوائد هذه المسألة 307
ثبت التشابه بقلة في النصوص "الأدلة" لأمور: 307
الأول: النص الصريح 307
الثاني: أَنَّ الْمُتَشَابِهَ لَوْ كَانَ كَثِيرًا لَكَانَ الِالْتِبَاسُ والإشكال كثيرا 308
الثالث: الاستقراء 308
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ الْمُتَشَابِهُ قَلِيلًا؟ وَهُوَ كثير على الوجه الذي أراده المصنف 309
القواعد الكلية لا تجري على الاطراد 309
ثم إن المسائل المتفق عليها قليلة والمختلف عليها كثيرة 309
الْأَدِلَّةَ الَّتِي يَتَلَقَّى مَعْنَاهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ لَا تتخلص من القوادح العشرة المذكورة 310
الكلام في أخبار الآحاد وضعف الأسانيد، والاختلاف فيها 311
وهناك القياس 311
مقدمتا الاستدلال الشرعي؛ "الشرعية"؛ و"نظرية" تتعلق بتحقيق المناط 311
الجواب عن هذه الإشكالات وأن التشابه إنما هو بحسب الواقع قبل البيان 311-312
لا بد من جمع النصوص في المسألة وعدم أخذ طرف منها 312
مثل المعتزلة في اتباع المتشابه 313
وجميع أهل الطوائف 313
المسألة الثالثة 313-314
المتشابه الواقع في الشريعة حقيقي وإضافي 315
فالأول: هو المراد بالآية، وهو قليل، وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ
بِهِ تكليف سوى مجرد الإيمان 315
اختلاف النصارى في شأن سيدنا عيسى عليه السلام وبالتالي
إفكهم وافتراؤهم على الله جل وعلا 315-316
الهوى والفساد عند النصارى 316-317
الثاني: وهو الإضافي، وسبب ذم من اتبع هذا النوع 317
طرح أمثلة على النوع الثاني 317
الثالث: التشابه فيه ليس بعائد على الأدلة، إنما على مناطها
كالاشتباه في الميتة والذكية 318