الموافقات (صفحة 1798)

النهي عن بيع كتب الفقه 205

الرابع: الظَّنِّيُّ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ قَطْعِيٌّ ولا يعارض أصلا قطعيا فهو من

باب المناسب الغريب 206-207

التمثيل عليه بالقاتل لموروثه، ومطلق زوجته في مرض الموت 206-207

فصل: المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي 207

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: 208

الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تُنَافِي قَضَايَا العقول: 208

الوجه الأول: أَنَّهَا لَوْ نَافَتْهَا، لَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لِلْعِبَادِ على حكم شرعي ولا غيره 208

الوجه الثاني: أَنَّهَا لَوْ نَافَتْهَا، لَكَانَ التَّكْلِيفُ بِمُقْتَضَاهَا تَكْلِيفًا بما لا يطاق 208

الوجه الثالث: أن مورد التكليف العقل، وبفقدانه يرتفع التكليف رأسا 209

الوجه الرابع: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الْكُفَّارُ أَوَّلَ من رد الشريعة به، وهذا

معلوم من حرصهم على ذلك 209

الوجه الخامس: أَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ دَلَّ عَلَى جَرَيَانِهَا عَلَى مُقْتَضَى العقول 210

مناقشة الدعوى في أصل المسألة: 210

أولا: أَنَّ فِي الْقُرْآنِ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ أصلا 210

ثانيا: المتشابهات الموجودة في الشريعة 211

ثالثا: فيها ما اختلفت فيه العقول حتى اختلفت فرقا 211

الإجابة عن المناقشات واحدا واحدا

الإجابة عن فواتح السور 212

الإجابة عن المتشابهات 212

احتجاج النصارى بالتثليث من القرآن 213

مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس 213-216

المسألة الرابعة: 217

ارتباط هذه المسألة بمسألة: "يستحيل كون الشيء واحدا واجبا حراما من جهة واحدة" ... ومسألة: "إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب ... " 217

الْمَقْصُودُ مِنْ وَضْعِ الْأَدِلَّةِ تَنْزِيلُ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ على حسبها وأفعال الْمُكَلَّفِينَ لَهَا اعْتِبَارَانِ: 217

طور بواسطة نورين ميديا © 2015