النهي عن بيع كتب الفقه 205
الرابع: الظَّنِّيُّ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ قَطْعِيٌّ ولا يعارض أصلا قطعيا فهو من
باب المناسب الغريب 206-207
التمثيل عليه بالقاتل لموروثه، ومطلق زوجته في مرض الموت 206-207
فصل: المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي 207
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: 208
الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تُنَافِي قَضَايَا العقول: 208
الوجه الأول: أَنَّهَا لَوْ نَافَتْهَا، لَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لِلْعِبَادِ على حكم شرعي ولا غيره 208
الوجه الثاني: أَنَّهَا لَوْ نَافَتْهَا، لَكَانَ التَّكْلِيفُ بِمُقْتَضَاهَا تَكْلِيفًا بما لا يطاق 208
الوجه الثالث: أن مورد التكليف العقل، وبفقدانه يرتفع التكليف رأسا 209
الوجه الرابع: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الْكُفَّارُ أَوَّلَ من رد الشريعة به، وهذا
معلوم من حرصهم على ذلك 209
الوجه الخامس: أَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ دَلَّ عَلَى جَرَيَانِهَا عَلَى مُقْتَضَى العقول 210
مناقشة الدعوى في أصل المسألة: 210
أولا: أَنَّ فِي الْقُرْآنِ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ أصلا 210
ثانيا: المتشابهات الموجودة في الشريعة 211
ثالثا: فيها ما اختلفت فيه العقول حتى اختلفت فرقا 211
الإجابة عن المناقشات واحدا واحدا
الإجابة عن فواتح السور 212
الإجابة عن المتشابهات 212
احتجاج النصارى بالتثليث من القرآن 213
مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس 213-216
المسألة الرابعة: 217
ارتباط هذه المسألة بمسألة: "يستحيل كون الشيء واحدا واجبا حراما من جهة واحدة" ... ومسألة: "إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب ... " 217
الْمَقْصُودُ مِنْ وَضْعِ الْأَدِلَّةِ تَنْزِيلُ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ على حسبها وأفعال الْمُكَلَّفِينَ لَهَا اعْتِبَارَانِ: 217