الموافقات (صفحة 1796)

الأول: الدليل القطعي كأدلة وجوب الطهارة 184

الثاني: الدليل الظني الراجع إلى أصل قطعي وعليه عامة أخبار الآحاد وما

فيه تبيان لنص الكتاب 184

الثالث: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو مضاد للشرع 184

الرابع: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو غير مضاد للشرع ولا موافق له 184

مناقشة المصنف في قوله: "قطعي" وإخراج القياس من أدلته 184

الأول: لا يحتاج إلى بيان والثاني: من أمثلته:

ما جاء في النهي عن جملة من البيوع 185

النهي عن الإضرار والتعدي والجنايات على الأغيار 185-186

الثالث: الظني المعارض للأصل القطعي، ولا يشهد له أصل قطعي 186

الدليل على ذلك:

الأول: مخالفته لأصول الشريعة، فلا يعد منها ما هو مخالف لها 186

الثاني: عدم وجود ما يشهد له بصحته 186

مثال على ذلك في المناسب الغريب وقصة من أفتى بإيجاب شهرين متتابعين على من

ظاهر امرأته أو جامعها في نهار رمضان كحكم ابتدائي 186-188

توضيح للمناسب الغريب 186

توضيح أن أخبار الآحاد ليس كلها مما يشهد لها أصل قطعي 186

هذا القسم على ضربين

الأول: أن تكون مخالفته للأصل قطعية، فيرد 188

الثاني: أن تكون ظنية: 188

أ- إِمَّا بِأَنْ يَتَطَرَّقَ الظَّنُّ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ الظني 188

ب- وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْأَصْلِ لَمْ يَتَحَقَّقْ كونه قطعيا 188

هذا مجال المجتهدين 188

دخول الظاهرية في هذا الباب في باب معارضة نص بنص آخر أو قاعدة أخرى

إذ لا يوجد تناقض في هذا لأسباب 188

مسألة فرعية خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا كَمُلَتْ شُرُوطَ صِحَّتِهِ، هَلْ يجب عرضه على الكتاب 189

تخريج حديث في الباب 189

طور بواسطة نورين ميديا © 2015