الأول: الدليل القطعي كأدلة وجوب الطهارة 184
الثاني: الدليل الظني الراجع إلى أصل قطعي وعليه عامة أخبار الآحاد وما
فيه تبيان لنص الكتاب 184
الثالث: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو مضاد للشرع 184
الرابع: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو غير مضاد للشرع ولا موافق له 184
مناقشة المصنف في قوله: "قطعي" وإخراج القياس من أدلته 184
الأول: لا يحتاج إلى بيان والثاني: من أمثلته:
ما جاء في النهي عن جملة من البيوع 185
النهي عن الإضرار والتعدي والجنايات على الأغيار 185-186
الثالث: الظني المعارض للأصل القطعي، ولا يشهد له أصل قطعي 186
الدليل على ذلك:
الأول: مخالفته لأصول الشريعة، فلا يعد منها ما هو مخالف لها 186
الثاني: عدم وجود ما يشهد له بصحته 186
مثال على ذلك في المناسب الغريب وقصة من أفتى بإيجاب شهرين متتابعين على من
ظاهر امرأته أو جامعها في نهار رمضان كحكم ابتدائي 186-188
توضيح للمناسب الغريب 186
توضيح أن أخبار الآحاد ليس كلها مما يشهد لها أصل قطعي 186
هذا القسم على ضربين
الأول: أن تكون مخالفته للأصل قطعية، فيرد 188
الثاني: أن تكون ظنية: 188
أ- إِمَّا بِأَنْ يَتَطَرَّقَ الظَّنُّ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ الظني 188
ب- وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْأَصْلِ لَمْ يَتَحَقَّقْ كونه قطعيا 188
هذا مجال المجتهدين 188
دخول الظاهرية في هذا الباب في باب معارضة نص بنص آخر أو قاعدة أخرى
إذ لا يوجد تناقض في هذا لأسباب 188
مسألة فرعية خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا كَمُلَتْ شُرُوطَ صِحَّتِهِ، هَلْ يجب عرضه على الكتاب 189
تخريج حديث في الباب 189