الموافقات (صفحة 1782)

الاستدراكات:

الاستدراك1:

قلت: مقوله مالك في "المدونة الكبرى" "1/ 5"، ونقلها القرافي في "الذخيرة" "1/ 183"، وابن عبد البر في "التمهيد" "18/ 270"، والراعي في "انتصار الفقير السالك" "ص286"، وفيها: "نكره" بالنون، وكذا في "ط"، وفي غيره بالياء آخر الحروف.

قال المازري في "المعلم" "1/ 242": "اختلف في غسل الإناء من ولوغ الكلب؛ هل هو تعبد، أو لنجاسته؟ فعندنا أنه تعبد، واحتج أصحابنا بتحديد غسله سبع مرات أنه لو كانت العلة النجاسة لكان المطلوب الإنقاء وقد يحصل في مرة واحدة، واختلف عندنا؛ هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه؟ فيصح أن يبنى الخلاف على الخلاف في الألف واللام من قوله: "إذا ولغ الكلب"؛ هل هي للعهد، أو للجنس؟ فإن كانت للعهد اختص بذلك بالمنهي عن اتخاذه، لأنه قد قيل: إنما سبب الأمر بالغسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها، وهل يغسل الإناء من ولوغه في الطعام؟ فيه أيضًا خلاف، ويصح أن يبنى على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم بالعادة إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام".

وألزم العراقي في "طرح التثريب" "2/ 122" مالكًا بالقول فيه؛ فقال متعقبا قوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015