إِنْ لَمْ يَتُبْ1.
وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، كُلُّهَا دَائِرَةٌ عَلَى أَنَّ التَّحَيُّلَ فِي قَلْبِ الْأَحْكَامِ ظَاهِرًا غَيْرُ جَائِزٍ.
وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الأمة من الصحابة والتابعين.