وهو اختيار بعض الفقهاء.
دليل ذلك:
إن دية الكتابي إما مثل دية المسلم، أو نصفه، أو ثلثه بالإجماع،
والكامل والنصف مشتمل على الئلث، فالقول بالثلث ثابت بالإجماع.
جوابه:
أنا معكم أن الثلث مجمع عليه، ولكن نفي الزيادة على الثلث لم
يكن مجمعا عليه، فالمجموع - من إثبات الثلث، ونفي الزيادة -
لم يكن مجمعا عليه فلا تصح دعوى الإجماع.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، حيث إن التمسك بأقل ما قيل قد انبنى عليه
خلاف في بعض الفروع الفقهية ومنها دية الكتابي، جيث إن الإمام
الشافعي لما قال: إن دية الكتابي: ثلث دية المسلم قد تمسك بالأخذ
بأقل ما قيل، وهو المجمع عليه بين الأقوال الثلاثة السابقة الذكر في
دية الكتابي.
وكذلك فعل في دية المجوسي.