الباجي، والباقلاني، وأبو إسحاق الشيرازي، والإمام فخر الدين

الرازي، وأبو الحسين البصري، وأبو الخطاب، وكثير من الحنابلة.

وهذا هو الحق عندي؛ لما سبق من الدليل والتعليل.

المذهب الثاني: لا يجوز التفريق بينهما مطلقاً.

وهو مذهب القاضي عبد الجبار، وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الأوَّلين اتفقوا على اتحادهما في الحكم، فلو قلنا بجواز

التفريق بينهما: لزم مخالفة الإجماع، وهذا باطل.

جوابه:

إن عنيتم بقولكم: " اتحادهما ": أن العلماء نصُّوا على ذلك

الاتحاد، فنحن معكم في أنه لا تجوز المخالفة في تلك الحالة.

وإن عنيتم: أن فتواهم وافق في المسألتين من غير تعرض لشيء

آخر: فلا نسلم أن لا تجوز مخالفتهم، وهو محل النزاع.

المذهب الثالث: أنه يجوز التفريق بينهما مطلقا.

وهو مذهب أبي الطيب الطبري وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الإمام الثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق، قال:

الجماع ناسيا يفطر، والأكل ناسياً لا يفطر، مع أن علماء الأُمَّة

الذين قبله لم يفصلوا بينهما؛ لأنه قد جمعتهما طريقة واحدة.

جوابه:

إن هذا موافق لما قلناه - فيما سبق - في مذهبنا الأول، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015