القسم الثاني
الإجماع الظني
وهو: ما اختل فيه أحد الأمور الثلاثة السابقة في القسم الأول،
ويشتمل الكلام عن هذا القسم على مسائل كثيرة، منها المسألة الثامنة
عشرة - من مسائل شروط الإجماع - وهي: " هل يشترط نقل
الإجماع بالتواِتر؟ " فإذا نقل الإجماع الصريح بالآحاد صار إجماعاً
ظنياً، وقد بينت ذلك في موضعه، ومما يدخل في ذلك ما يلي من
المسائل:
المسألة الأولى: إذا اختلف الصحابة أو الأولون، على قولين،
فأجمع التابعون أو المتأخرون، على أحدهما،
فهل يكون ذلك إجماعاً؟
المسألة الثانية: هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف؟
المسألة الثالثة: إذا اختلف الصحابة على قولين، فهل يجوز لمن
بعدهم إحداث قول ثالث؟
المسألة الرابعة: إذا استدل علماء العصر بدليل أو تأولوا تأويلاً، ولم
يصرحوا بشيء فهل لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر؟
المسألة الخامسة: إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين فهل لمن
بعدهم التفريق بينهما؟
المسألة السادسة: هل يجوز وجود خبر أو دليل راجح، واتفق علماء
الأمَّة على عدم العلم به؟