على شاهدي الأصل من غير ذكرهما، كذلك هنا في الخبر لا يمكن

أن نقبل حديثا رواه عدل إلا إذا عين الشيخ المروي عنه، ولا فرق

بينهما، والجامع: أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما.

جوابه:

يجاب عنه: بأن قياس الرواية على الشهادة قياس مع الفارق فلا

يصح؛ حيث توجد فروق بينهما، ومنها:

1 - أن الشهادة آكد من الرواية - كما سبق بيانه -.

2 - أن الشهادة تجب باللفظ ولا تقبل بالمعنى، بخلاف الرواية

فتجوز بالمعنى - كما سبق -.

3 - أن الشهادة يشترط فيها العدد، بخلاف الرواية فلا يشترط

فيها ذلك.

4 - أنه يشترط في الشهادة الذكورية، أما الرواية فلا.

5 - أنه يشترط في الشهادة الحرية، بخلاف الرواية.

6 - أنه في الشهادة لا تسمع شهادة الفرع إلا بعد العجز عن

سماع شهادة الأصل، أما في الرواية فيجوز ذلك.

7 - أن شهود الفرع لا يشهدون إلا بعد أن يحمِّلهم شهود الأصل

تلك الشهادة، فيقولوا: " اشهدوا على شهادتنا "، بخلاف الرواية،

فإن الراوي يروي الخبر من غير أن يقول له: " ارو عني ذلك ".

وإذا اعترفتم بتلك الفروق بين الشهادة والرواية، فلا يصح قياسكم

الرواية على الشهادة.

المذهب الخامس: أن مرسل غير الصحابي لا يقبل مطلقا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015