تاسعا: إذا قال الشيخ: "حدَّثنا " أو " أخبرنا "
فهل يجوز أن يبدل الراوي ذلك إلى لفط "سمعت "؟
عاشراً: حقيقة الإجازة أو صورة المناولة، وصيغة الراوي فيهما.
حادي عشر: بيان أن المناولة قسم من أقسام الإجازة.
ثاني عشر: حكم الرواية بالإجازة والمناولة.
ثالث عشر: أنواع الإجازة.
رابع عشر: إذا قال الراوي المجاز: " حدثني
فلان " أو " أخبرني فلان " وأطلق ولم يقيد ذلك بلفظ: " إجازة "،
فهل هذا يجوز؟
خامس عشر: هل تجوز الإجازة للصبي والمجنون، والكافر، والفاسق؟
سادس عشر: إذا قال الشيخ: " خذ هذا
الكتاب وهو مسموعي "، ولم يقل: "إروه عني"، فهل تجوز الرواية بذلك؟
سابع عشر: حقيقة الوجادة، وهل تجوز الرواية بها؛ وما هي صيغتها؟
ثامن عشر: إذا قال الشيخ: " هذا خطي " فهل يقبل قوله،
وهل يروى عنه؟
تاسع عشر: إذا رأى الراوي سماعه في كتاب