بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية

إن الأحكام الشرعية السابقة - من وجوب، وندب، وإباحة،

وكراهة، وتحريم، وسبب، وشرط، ومانع،، وصحة وفساد، وعزيمة،

ورخصة، وأداء، وإعادة، وقضاء - لا يمكن أن تثبت ويعمل بها إلا

بدليل شرعي متفق عليه إجمالاً، أو مختلف فيه، لذلك عقدنا هذا

الباب بعد ذكرنا للأحكام الشرعية: التكليفية والوضعية من باب ذكر

الأثر، ثم ذكر المؤثر.

وللكلام عن الأدلة الشرعية بالتفصيل لا بد من عقد تمهيد، وفصلين:

أما التمهيد فهو في تعريف الدليل، وشموله للقطعي والظني.

أما الفصلان فهما:

الفصل الأول: في الأدلة المتفق عليها إجمالاً.

الفصل الثاني: في الأدلة المختلف فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015