بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إن الأحكام الشرعية السابقة - من وجوب، وندب، وإباحة،
وكراهة، وتحريم، وسبب، وشرط، ومانع،، وصحة وفساد، وعزيمة،
ورخصة، وأداء، وإعادة، وقضاء - لا يمكن أن تثبت ويعمل بها إلا
بدليل شرعي متفق عليه إجمالاً، أو مختلف فيه، لذلك عقدنا هذا
الباب بعد ذكرنا للأحكام الشرعية: التكليفية والوضعية من باب ذكر
الأثر، ثم ذكر المؤثر.
وللكلام عن الأدلة الشرعية بالتفصيل لا بد من عقد تمهيد، وفصلين:
أما التمهيد فهو في تعريف الدليل، وشموله للقطعي والظني.
أما الفصلان فهما:
الفصل الأول: في الأدلة المتفق عليها إجمالاً.
الفصل الثاني: في الأدلة المختلف فيها.