وإن كان المعارض راجحاً، فإنه يجب العمل بمقتضاه، وتنتفي

العزيمة.

قولنا: " راجح ": أخرج الرخصة؛ لأن الرخصة حكم ثابت

على خلاف الدليل لمعارض راجح وهو العذر - فمثلاً: " تحريم

الميتة " حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فإذا وجدت

المخمصة حصل المخالف لدليل التحريم، وهو قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ،

وهو راجح على دليل التحريم، وهو قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ،

وذلك لحفظ النفس، فجاز الأكل من الميتة وحصلت الرخصة؛ لأن

مصلحة إحياء النفس، والمحافظة عليها مقدمة على مفسدة الميتة وما

فيها من الخبث.

***

المسألة الثانية: في تعريف الرخصة:

أولاً: الرخصة لغة:

مشتقة من الرخص، وهو: اليسر والسهولة، يقال: " رخص

لنا الشرع في كذا ": إذا يسَّره وسهَّله علينا، وهو - أيضا - مشتق

من اللين والمسامحة.

ثانيا: الرخصة اصطلاحا هي:

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.

وهذا التعريف هو ما اخترته في كتابي: " الرخص الشرعية

وإثباتها بالقياس " من أكثر من عشرة تعريفات له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015