الشرعية، بحيث لا تخالفها ولا تنفي مضمونها مثل: اشتراط
الرهن، أو الكفيل بالدين، واشتراط الصيام في الاعتكاف،
واشتراط الكفاءة في النكاح، واشتراط الحرز في السرقة، ونحو
ذلك، فإن هذه الشروط صحيحة؛ لما فيها من الموافقة الشرعية.
وأما الشروط التي لا تلائم مقصود المشروط ولا مكملاً لحكمته،
بل جاء على الضد من ذلك فهي لا تعتبر شرعاً، أي: أن الشروط
التي تخالف مقتضى المشروطات في العقود والتصرفات الشرعية
وتناقض مدلولاتها تعتبر شروطاً فاسدة، كما إذا اشترط الزوج أن لا
ينفق على زوجته، أو اشترط في عقد البيع عدم الانتفاع بالمبيع.
المسألة الثالثة: الفروق بين الشرط والسبب:
يوجد بين الشرط والسبب فروق، من أهمها:
الفرق الأول: أن الشرط مقارن للحكم غير مفارق له، بخلاف
السبب، فلا تلزم فيه المقارنة فقد يقع تأخير حكم الشيء عن سببه.
الفرق الثاني: أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط،
بخلاف السبب، فإنه يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم، كما
سبق في تعريف كل واحد منهما.
الفرق الثالث: أن الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه، بخلاف
السبب، فإنه مناسب في ذاته، فمثلاً النصاب فإنه سبب في وجوب
الزكاة، وهو مشتمل على الغنى في ذاته، بخلاف مرور الحول فإنه
ليس فيه مناسبة في نفسه، وإنما هو مكمل لحكمة الغنى في النصاب،
وذلك بالتمكين من تنمية المال في جميع الحول.