هذا الشرط لم نعرفه من العقل، أو اللغة، أو العادة، وإنما الشارع
هو الذي حكم بأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة.
وهذا الشرط هو المقصود في الأصل - كما ذكر الشاطبي - فإن
حدث التعرض لشرط من الشروط السابقة - كالشرط العقلي
واللغوي والعادي - فمن حيث تعلق به حكم شرعي في خطاب
الوضع، أو خطاب التكليف، ويصير إذ ذاك شرعيا بهذا الاعتبار
فيدخل تحت قسم الشرط الشرعي.
أنواع الشرط الشرعي:
الشرط الشرعي أنواع: " شرط وجوب "، و " شرط صحة "،.
و" شرط أداء " -
فشرط الوجوب هو: ما يصير الإنسان به مكلَّفاً كالنقاء من الحيض
والنفاس، فإنه شرط في وجوب الصلاة، وبلوغ الدعوة إلى
شخص؛ حيث إنه شرط في وجوب الإيمان عليه.
وشرط الصحة هو: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد
بالفعل وصحته مثل: الطهارة، وستر العورة، واستقبال القِبْلة.
وشرط الأداء هو: حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع
الفعل، فيخرج بذلك الغافل، والنائم، والساهي، ونحوهم،
فإنهم غير مكلَّفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم.
التقسيم الثاني: ينقسم الشرط باعتبار قصد الشارع له وعدم ذلك
إلى قسمين:
القسم الأول: ما قصده الشارع قصداً واضحا.
القسم الثاني: ما ليس للشارع قصد في تحصيله.
أما القسم الأول - وهو: ما قصده الشارع قصداً واضحا - فهو