هذا الشرط لم نعرفه من العقل، أو اللغة، أو العادة، وإنما الشارع

هو الذي حكم بأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة.

وهذا الشرط هو المقصود في الأصل - كما ذكر الشاطبي - فإن

حدث التعرض لشرط من الشروط السابقة - كالشرط العقلي

واللغوي والعادي - فمن حيث تعلق به حكم شرعي في خطاب

الوضع، أو خطاب التكليف، ويصير إذ ذاك شرعيا بهذا الاعتبار

فيدخل تحت قسم الشرط الشرعي.

أنواع الشرط الشرعي:

الشرط الشرعي أنواع: " شرط وجوب "، و " شرط صحة "،.

و" شرط أداء " -

فشرط الوجوب هو: ما يصير الإنسان به مكلَّفاً كالنقاء من الحيض

والنفاس، فإنه شرط في وجوب الصلاة، وبلوغ الدعوة إلى

شخص؛ حيث إنه شرط في وجوب الإيمان عليه.

وشرط الصحة هو: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد

بالفعل وصحته مثل: الطهارة، وستر العورة، واستقبال القِبْلة.

وشرط الأداء هو: حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع

الفعل، فيخرج بذلك الغافل، والنائم، والساهي، ونحوهم،

فإنهم غير مكلَّفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم.

التقسيم الثاني: ينقسم الشرط باعتبار قصد الشارع له وعدم ذلك

إلى قسمين:

القسم الأول: ما قصده الشارع قصداً واضحا.

القسم الثاني: ما ليس للشارع قصد في تحصيله.

أما القسم الأول - وهو: ما قصده الشارع قصداً واضحا - فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015