المسألة الأولى: في حقيقة الشرط:
أولاً: الشرط لغة هو:
إلزام شيء والتزامه في البيع، وجمعه شروط وشرائط.
والشرط - بتحريك الراء -: العلامة، ومنه قوله تعالى: (فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا) .
والأصوليون يقولون: إن الشرط في اللغة بمعنى العلامة - مطلقاً -
وهذا فيه تساهل؛ حيث إن الذي هو بمعنى العلامة هو: الشرَط
- بفتح الراء - وليس الشرط الذي هو بتسكين الراء، والذي يعنينا
هو الشرط - بتسكين - الراء - وهو الذي بمعنى الإلزام.
ثانيا: الشرط في الاصطلاح هو:
هو: " ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا
عدم لذاته ".
فمثلاً: الطهارة، فإنه يلزم من عدم الشرط وهو الطهارة عدم
الحكم، وهو صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وهو
الطهارة وجود الحكم، وهي صحة الصلاة، فقد توجد الطهارة
ويصلي، ولكن قبل دخول الوقت، فهنا لا تصح الصلاة، وقد
توجد الطهارة ويصلي بعد دخول الوقت بدون مانع فتصح الصلاة.
بيان محترزات التعريف:
قولنا: " ما يلزم من عدمه العدم ": أخرج المانع؛ لأن المانع لا
يلزم من عدمه شيء، كالدين في الزكاة، فقد تجب الزكاة مع انتفاء المانع
لوجود الغنى، وقد لا تجب مع انتفاء المانع لعدم بلوغ المال النصاب.