قياس مع الفارق؛ حيث إنه يوجد فرق بين تعلق الأمر بزمان، وبين

تعلقه بمكان من وجهين:

أولهما: أنْ الزمان يتعلق بعضه ببعض، حيث إن الزمان الثاني

تابع للأول، فالواجب الذي لم يفعل في الزمان الأول؛ فإنه

ينسحب هذا الوجوب إلى الزمان الثاني، ثم الثالث، وهكذا،

ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه ولو في آخر العمر.

بخلاف المكان، فإنه لا ينسحب إلى مكان آخر، وما يجوز فعله

في مكان قد لا يجوز فعله في مكان آخر.

ثانيهما: أن المكان لا يفوت، فيمكن الفعل فيه، ولا يعدل إلى

غيره، بخلاف الزمان، فإنه يفوت فوجب القضاء في غيره.

الدليل الثالث: قياس ما بعد الوقت على ما قبل الوقت، بيانه:

إنه كما أنه لا يجب الفعل قبل الوقت؛ لعدم تناول الأمر إياه،

كذلك أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر، فلا يجب فيه الفعل،

ويحتاج إلى أمر جديد.

جوابه:

يجاب عنه بأن هذا القياس قياس فاسد؛ لأن الكلام في الواجب،

ولا وجوب قبل الوقت.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي له ثمرة وفائدة، وهي: جواز

الاستدلال بالأوامر في أداء العبادة على قضائها بناء على المذهب

الأول.

وعدم جواز ذلك بناء على المذهب الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015