سابقاً أو مسبوقاً، أو منفرداً، فإن سبق بأداء مختل سمي إعادة،
وعلى ذلك فكل إعادة أداء، دون العكس.
فيكون فعل العبادة إما أن يكون في وقته المحدد شرعا أو لا.
فإن كان في وقته المجدد شرعاً فهو أداء، أو إعادة.
وإن لم يقع في وقته، بل بعد خروج الوقت فهو قضاء.
ثالثا: تعريف القضاء:
القضاء: ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعا مطلقاً.
شرح التعريف وبيان محترزاته:
قولنا: " ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعاً ": أخرج الأداء
والإعادة، لأنهما يفعلان في وقتهما المحدد شرعا كما سبق.
قولنا: " مطلقا " فيه بيان: أن اسم القضاء مخصوص بفعل
العبادة بعد فوات وقته المحدد له شرعاً مطلقاً، أي: سواء كان فوات
الوقت لعذر، أو لغير عذر، فإنه لا فرق في تأخير الواجب عن
وقت الأداء بين أن يكون التأخير بعذر أو لغير عذر، وسواء كان
التأخير مع التمكن من الفعل كالمسافر والمريض يستطيع الصوم مع
السفر والمرض.
أو كان مع عدم التمكن من فعله، إما لمانع شرعي كما في الحيض
والنفاس، لعدم صحة الفعل شرعاً، أو لمانع عقلي كنوم، أو
سهو، أو إغماء، فإنه لا يمكن عقلاً أداء الصلاة من النائم والساهي،
والمغمى عليه " لأنها تفتقر إلى النية والقصد، وذلك محال مع وجود
النوم والإغماء والسهو.