لقد اختلف في أنواع الحكم الوضعي، والسبب في هذا الاختلاف:
أن بعض العلماء أفرد كل وصف يصلح أن يكون حكما وضعيا
وجعله نوعا خاصا فقال: إن أنواعه هي: السبب، والشرط، -
والمانع، والعِلَّة، والصحة، والفساد، والعزيمة، والرخصة،
والأداء، والإعادة، والقضاء، والتقديرات الشرعية، والحجاج.
وبعضهم أدخل بعضها في بعض وهكذا.
والحق عندي: أن أنواع الحكم الوضعي خمسة فقط وهي:
" السبب "، و " الشرط "، و " المانع "، و " العزيمة "، و " الرخصة ".
أما العلَّة، والصحة، والفساد، والتقديرات الشرعية، والحجاج،
والأداء، والإعادة، والقضاء، فهي تدخل ضمن السبب، ولا
تخرج عنه، وسأبين ذلك - إن شاء اللَّه - في موضعه:
وللكلام عن هذه الأنواع لا بد من عقد المطالب التالية:
المطلب الأول: في السبب.
المطلب الثاني: في الشرط.
المطلب الثالث: في المانع.
المطلب الرابع: في العزيمة والرخصة.